الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أنت فلا يلزمك شيء، لأنك لست الناذر، والنذر على تقدير لزومه إنما يلزم زوجتك، ولا حرج في أن تقوم أنت عنها بذلك إذا كلفتك به، وهذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه، مع كونه واجب الوفاء، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتويين رقم: 17463 ورقم: 5526.
فإذا حملت زوجتك خلال هذا الشهر وجب عليها أن تفي بنذرها الذي سمته، فتذبح ثورا لا تقل قيمته عن المبلغ المذكور، فإن النذر يجب الوفاء به على الصفة المنذورة، قال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
فإذا كانت قيمة الثور الذي وجدته تساوي القدر الذي نذرته زوجتك فإنه يجزئها ولا يلزمها أكثر من ذلك، وإن كانت قيمته أقل فلا يجزئ عنها، ولا بد من ثور يساوي تلك القيمة.
والله أعلم.