الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ الراتب المأخوذ بناء على الغش والتزوير، كما بينا في الفتوى السابقة رقم: 160549
إلا إذا كنت ستعملين فعلا وتشرفين على المشاريع ولا توقعين إلا ما قمت بمراجعته والتثبت منه، ويمكن تصحيح العقد مع صاحب المكتب ليكون عقدا صحيحا لاغش فيه ولا تزوير، فإن تم كذلك فلا حرج عليك فيما يعطيك من راتب، وأما إن كان الراتب مقابل ذلك الغش والتزوير فهو محرم وليس لك الانتفاع به، بل يلزمك التخلص منه في مصالح المسلمين أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس لك أن تعطي منه لأبويك إلا إذا كانا فقيرين محتاجين، وأما لأجل العمرة ونحوها فلا، ولا ينبغي رده إلى صاحبه، لئلا يجمع له بين العوض والمعوض عنه جاء في سبل السلام ناقلاً عن ابن القيم: أن هذا المال في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع، لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يُمكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصدق به، ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله. اهـ.
وأما قول زوجك إن هذا الفعل مما جرى به العرف: فإن ذلك لا يغير من حكمه ولا يبيحه، كما قال اليعقوبي:
والعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري.
يعني أن العرف المصادم للشرع لا اعتبار له، بل ينبغي نبذه في الفيافي والقفار، وعليك إنهاء ذلك العقد ما لم تصححيه ليكون مقابل عمل حقيقي لا تزوير وغش وخداع.
والله أعلم.