الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الهازل نافذ بإجماع أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فقد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به، من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ـ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى.
وإذا كنت بقولك: لأنه لن يذهب أحد للمأذون ويدفع له مالا ويطلق ويكون بذلك هازلا ـ تظن أن مضي الطلاق لا بد فيه من التسجيل عند المأذون، فاعلم أن ذلك ليس شرطا في مضي الطلاق، والطلاق ينفذ إذا نطق به الزوج مدركا مختارا، ومن ذلك تعلم أن طلاق الهازل نافذ في كل زمان ومكان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102146.
والله أعلم.