الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للطلقة الأولي التي أوقعها زوجك أثناء الحمل فهي نافذة باتفاق أهل العلم وليست بطلاق بدعة، جاء في الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق الفقهاء. انتهي.
وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: ويستثنى من قولنا: في طهر لم يجامعها فيه ـ إذا كانت حاملاً وجامعها وطلقها بعد الجماع، فالطلاق سنة وليس طلاق بدعة. انتهى.
وبخصوص الطلقتين الأخيرتين فهما أيضا نافذتان عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا يقع الطلاق في حيض ولا في طهر حصل فيه جماع، لكونهما من أنواع الطلاق البدعي المحرم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110547.
ولا يأثم زوجك إن كان أوقع الطلاق غير عالم بنزول الحيض.
وبناء على مذهب الجمهورـ وهو الراجح والمفتي به عندنا ـ فالطلاق قد وقع ثلاثا، ولا يجوز لزوجك أن يراجعك، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، وأنت الآن أجنبية منه فلا تجوز الخلوة معه، ولا يحل أن يراك إلا في حجابك الكامل، وبخصوص مساكنته في بيت واحد فقد سبق تفصيل حمكها في الفتوى رقم: 65103.
والله أعلم.