الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل قد تنازل عن حقه أو عما يغلب على ظنه كونه مستحقا له من التعويض عما أصابه فلا حرج عليك في ذلك. وهو لم يكره على التنازل أو ترك رفع الدعوى، وإنما سعى القوم في الصلح والتفاهم، وقد تراضيتما على ذلك والصلح خير. لكن لو غلب على ظنك أنه إنما ترك الدعوى حياء، وأنك أنت الظالم، ولم تستطع الوصول إليه، فتصدق عنه بما يغلب على ظنك كونه قيمة الضرر الذي أصاب سيارته، وذلك عملا بالمستطاع. جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية رحمه الله قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فالصواب أن يتصدق بها عنهم.
والله أعلم.