الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل المدعو للمعاونة محدثا حدثا أكبر فلم يكن يجوز له دخول المسجد أصلا في قول جمهور العلماء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا { النساء:43}.
ولا يجوز أمره بالصلاة بغير طهارة، بل الواجب أن يؤمر بالطهارة والصلاة، فإن كان جنبا وجب أن يؤمر بالغسل قبل الصلاة، وصلاته بغير غسل غير صحيحة ولا مجزئة، بل هي من كبائر الذنوب وموبقاتها، وليس أمره بالصلاة بغير اغتسال من التيسير في شيء، فإن دين الله ليس ملكا لأحد يتنازل منه عما يشاء، بل التيسير أن يؤمر بلين ورفق بالإتيان بالصلاة على وجهها مستوفية شروطها وأركانها، وأن يعلم خطورة ترك الصلاة، وأن مرتكب هذا الذنب العظيم شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس، بل هو خارج من الملة عند كثير من العلماء، ولتنظر الفتوى رقم: 130853.
وأما أمره بالصلاة بغير طهارة شرعية فهو أمر بمعصية لله تعالى، فلا يجوز الإقدام عليه بهذه الدعوى الباطلة. فعلى كلا الرجلين أن يتوب إلى الله تعالى، فيتوب الداعي من أمره بالصلاة بغير طهارة شرعية، ويتوب الثاني من صلاته بغير هذه الطهارة، ومن تركه للصلاة طيلة هذه المدة.
والله أعلم.