الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنه لا يجوز للمسلم نكاح الزانية إلا أن تتوب، وتستبرأ بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وانظر الفتوى رقم : 1677
ويكفي لحل الزواج ممن وقعت في الزنا أن تظهر منها التوبة والاستقامة.
قال ابن قدامة:.... فإذا تابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له........... وأما التوبة فهي الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب كالتوبة من سائر الذنوب. المغني.
وأما أن تنسب ولد هذه المرأة لنفسك فهذا لا يجوز بحال، انظر الفتوى رقم : 7167. وهذا الولد لا ينسب للزاني وإنما ينسب لأمه فقط، وانظر الفتوى رقم: 113288.
وإذا تزوجت هذه المرأة ودخلت بها فإن ابنتها (من الزنا) تحرم عليك.
واعلم أنه لا يلحق ولد الزنا إثم وجريرة الزاني. وأما حديث: لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. فالمراد به –والله أعلم- من يتغذى بالمال الحرام. قال المناوي: هذا وعيد شديد يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. فيض القدير.
والله أعلم.