الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا من إيداعك المال في هذا البنك الربوي، ويجب عليك أن تخرج المال من هذا البنك فور إمكان ذلك، ولو بتوكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وتودع المال في أي بنك من البنوك ذات المعاملة الإسلامية، وأما ما حصل من الفوائد فيجب عليك أن تتصدق به على الفقراء والمساكين أو تجعله في مصالح المسلمين، ولا حرج عليك في أن تخرج هذه الفوائد مما بيدك من المال مبادرة لتطهير مالك.
وأما زكاة المال فهي واجبة في أصل المال الذي ادخرته إذا بلغ نصابا بعد أن يحول عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، أو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا بلغ المال أحد هذين المقدارين فقد بلغ نصابا، وأحد عشر ألف جنيه تبلغ النصاب، ومن ثم فيجب عليك زكاتها عند حولان الحول الهجري عليها بإخراج ربع عشرها وهو مائتان وخمسة وسبعون جنيها، وأما العشرون ألفا التي لم يحل عليها الحول فلا تجب عليك زكاتها إلا عند حولان الحول الهجري عليها، وإن شئت أن تزكي جميع مالك في وقت واحد وهو حولان حول الأصل فلا حرج في هذا، وانظر لبيان أقسام المال المستفاد وكيفية زكاتها الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.