الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على من قلد من يوثق بقوله من أهل العلم من حرج، ولا تبعة عليه في ذلك، لأنه فعل ما يقدر عليه من تقليد العالم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون { الأنبياء:7}.
فما دمت ترين هذا الرأي لثقتك بمن تبناه من العلماء فلا حرج عليك ولا إثم ـ إن شاء الله ـ والمسائل الاجتهادية وإن كان المصيب فيها واحدا إلا أنه غير معين، فلا يعرف المصيب فيها إلا يوم القيامة حيث يؤجر المصيب أجران ويكون للمخطئ أجر واحد، فالمكلف مأمور في الدنيا بالاجتهاد إن كان من أهله، وبتقليد العالم الثقة إن كان من غير أهل الاجتهاد، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت الفتوى عليه في الفتوى رقم: 120640، فانظريها.
على أنه لا يفوتنا أن ننبه إلى أن الاحتياط الخروج مما اختلف فيه العلماء، والسلامة لا يعدلها شيء، ولو فرضنا أن ما قررناه لم يكن أرجح في الدليل، فالعاقل لا يخاطر بالدخول في خلاف كهذا، ويعرض نفسه للإثم عند جماهير العلماء، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ثم البدائل الخالية من هذا الكحول كثيرة منتشرة، فلا مدعاة فيما نرى لتقحم هذا الخلاف، وإن كان الحكم الشرعي ما ذكرنا أولا من أنه لا حرج على المقلد إذا عمل بقول من يثق بعلمه وورعه.
والله أعلم.