الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد نية الشخص أنه سيقوم بعمرة ليس هو الإحرام بالنسك الذي يحظر النكاح حال التلبس به، وعليه فما دام الرجل المذكور ليس على يقين من كونه أحرم بالعمرة، فالأصل عدم الإحرام فيستصحب هذا الأصل ولا ينتقل عنه بمجرد الشك، قال النووي ـ رحمه الله: من القواعد المتكررة في أبواب الفقه أنا إذا تيقنا وجود شيء أو عدمه ثم شككنا في تغيره وزواله عما كان عليه استصحبنا حكم اليقين وطرحنا حكم الشك. انتهى.
والله أعلم.