الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن لبس خاتم الزواج لم يكن معروفا عند السلف ولا معمولا به عند المسلمين، بل هو من التقاليد الدخيلة على مجتمعات المسلمين، والتي اتبعوا فيها الأمم الكافرة، ولذلك فإن لبسه لا يجوز إذا قصد به التشبه بالكفار واتباع تقاليدهم، وإن سلم من قصد التشبه بالكفار واعتقاد أن له تأثيراً في جلب المودة بين الزوجين ونحو ذلك، فليس حراما، ولكننا نرى التنزه عنه أولى، وانظر الفتويين رقم: 41460109398وما أحيل عليه فيهما.
هذا وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم فعل ما فيه مخالفة شرعية لإرضاء زوجته أو غيرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. رواه أحمد وغيره وصححه الأرنؤوط.
وانظر الفتوى: 74011.
ولكن ذلك لا يعد شركا، وقد بينا أنواع الشرك في الفتوى: 7386.
والله أعلم.