الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحشيشة محرمة بجميع أنواعها قليلها وكثيرها، والصحيح أنها نجسة كالخمر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :17651.
وعليه، فلا يجوز استخدام العطور التي تحتوي عليها إذا تم التحقق من ذلك أو ظن ظنا قويا، أما مجرد الشك فلا يحكم به على نجاسة الأشياء التي أصلها الطهارة؛ لأن الأصل في الأشياء مثل العطور وأنواع الطيب الحل والطهارة حتى تثبت نجاستها وحرمتها، ومع ذلك فيستحب تجنب ما شك في احتوائه على الحشيش ونحوها مما يحرم استخدامه تجنبا للوقوع في الشبهات.
أما شراء العطورالخالية من الحشيش ونحوها مما يحرم استخدامه فهو مباح ولو كانت مقلدة ما لم تكن مزورة، بمعنى أن تزور العلامة التجارية أو الاسم التجاري فيكتب عليها شعار البضاعة الأصلية وتباع على أنها أصلية، فهذا غير جائز لأن فيه تعديا على حق الشركة في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 131416.
والله أعلم.