الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي ادخرته لشراء مسكن تجب زكاته إذا حال عليه الحول، والواجب فيه هو ربع العشر [اثنان ونصف في المائة ] وراجع في قدر النصاب الفتوى رقم: 2055.
أما البيت الذي اشتريته للإقامة فيه أو لبيعه إذا ارتفعت قيمته فلا زكاة فيه لعدم الجزم بنية التجارة.
جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عند الإنسان عقار يستغله ولا يدري هل يبقيه للسكنى، أو للاستغلال، أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إن كان يؤجره إذا بلغت نصاباً وتم عليها الحول من حين العقد. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 128785
والله أعلم.