الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فوصيتها بأن تكون التركة لبناتها الثلاث تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة كما بيناه في الفتوى رقم: 121878. فإذا لم يرض الورثة بتنفيذها فلا عبرة بها ويقسم المال بين الجميع القسمة الشرعية, وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها الربع فرضا لوجود فرع وارث, قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناتها الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقة تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد ثلثي البنات, والحديث رواه البخاري , ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالشقيقة. فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما , للزوج ربعها , تسعة أسهم , وللبنات ثلثاها, أربعة وعشرون سهما, لكل واحدة منهن ثمانية, وللأخت الشقيقة الباقي ثلاثة أسهم, وهذه صورتها .
الورثة | 12/3 | 36 |
الزوج | 3 | 9 |
3 بنت | 8 | 24 |
أخت شقيقة | 1 | 3 |
والله تعالى أعلم