الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيت المؤجر لا زكاة في قيمته وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من أجرته، وعليه فإن الشقة التي نويت تأجيرها لا زكاة على أصلها وإنما على غلتها بعد تأجيرها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها مما تملكه من نقود أو عروض التجارة إن كانت لديك تجارة وحال عليها الحول . وسيارتك الخاصة لا زكاة فيها لأن هذه ليست من الأموال الزكوية التي تعد للنماء.. وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه مسلم.
والله أعلم.