الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه يجوز للمرأة تناول دواء لقطع الحيض إذا لم يترتب على ذلك ضرر وتعتبر طاهرا من الحيض إذا انقطع الدم لأجل تناول الدواء المذكور، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 33786.
وقد فصلنا القول في أحكام الصفرة والكدرة وذلك في الفتوى رقم: 117502، وقد رجحنا مذهب الحنابلة، وأن الكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها، وبالتالي فإن كنت قد رأيت كدرة في أحد الأيام التي يأتيك فيها الحيض عادة فقد بطل صيام ذلك اليوم ووجب قضاؤه ولا يجب قضاء الصلاة، أما إن كانت رؤية الكدرة بعد انقضاء أيام الحيض المعتادة بالنسبة لك ـ وهذا هو الظاهر من السؤال ـ فليست بحيض وبالتالي فصومك صحيح ولا شيء عليك.
والله أعلم.