الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المقتطع من الراتب لأجل التقاعد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه أصلا، جاء في مجموع الفتاوي للشيخ العثيمين: سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى: هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة، وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية سبق تفصيله في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.