هل يفسد الصيام إذا استمنى جاهلا بحرمته

28-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو الأفتاء: دخل وقت أذان الفجر دون أن نغتسل من الجنابة وللإحراج لم نغتسل وشككنا أن صيامنا غير مقبول وأخذنا بمداعبة بعضنا وعدنا للمداعبة وتحرك شعورنا فاعتقدنا أن صيامنا قد بطل وصار بيننا أن استمنينا بدون جماع عدة مرات مع وجود النشوة ولكن لا نعلم أن هذا حرام شرعا شككنا في صيامنا وتحرك شعور النشوة فقلنا إن صيامنا لا محالة قد بطل فصار ما صار ولم نعلم أنه حرام ويوجب الكفارة، أريد أن أعلم ما الكفارة التي علي؟ وهل هناك كفارة أو فقط صيام هذا اليوم؟ وهل على زوجتي كفارة؟ علماً أنه لم يكن هناك جماع، بل كانت هناك نشوة واستمنى كل واحد بيد الآخر، أرجوكم ساعدوني أريد أن أريح بالي ولك جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن من أصبح جنبا وأراد الصيام فصومه صحيح، لما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128631.

وبخصوص ما أقدمت عليه أنت وزوجتك من الاستمناء بعد طلوع الفجر فليس من شك في أنه أمر لا يجوز، ولكنكما إذا كنتما تجهلان الحرمة فإنكما معذوران بذلك، لأن هذه المسألة يخفي حكمها على عامة الناس وبالتالي فإن كنتما قد نويتما الصيام من الليل فصومكما صحيح ولا قضاء عليكما ولا كفارة على القول الراجح، والاحتياط في حقكما قضاء يوم بدل اليوم الذي حصل فيه الاستمناء خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بوجوب القضاء في هذه الحالة، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 127842، ورقم: 79032.  

هذا إذا لم يكن قد وصل بكما الحال إلى رفع النية ورفض الصوم، فإن اعتقدتما ذلك بطل الصيام عند من يقول بأن رفض نية الصوم أثناءه مما يبطله، ويرى الكثير من الفقهاء أن رفض نية الصيام نهارا لا تبطله، ففي الموسوعة الفقهية: إِذَا جَزَمَ فِي أَثْنَائِهِمَا بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا فَفِي بُطْلاَنِهِمَا وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ مِنْهُمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَبْطُلاَنِ، لأَِنَّ الْوَاقِعَ يَسْتَحِيل رَفْعُهُ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمَوْطِنِ الأَْصْلِيِّ لَهُمَا، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ وَالاِعْتِكَافَ إِنْ كَانَ رَفْضُ النِّيَّةِ فِي الأَْثْنَاءِ بَطَلَتِ الْعِبَادَةُ قَطْعًا، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَ الرَّفْضُ بَعْدَ تَمَامِ الْعِبَادَةِ فَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ الْمُرَجَّحَيْنِ وَأَقْوَاهُمَا أَنَّ الْعِبَادَةَ لاَ تُرْفَضُ، لأَِنَّ الْوَاقِعَ يَسْتَحِيل رَفْعُهُ.

ووقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 107757، أن القضاء في هذه الحالة أحوط.

والله أعلم .

www.islamweb.net