الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد استثنى بعض الفقهاء من قاعدة: { اليقين لا يرفع بالشك }. بعض الحالات منها: أن صاحب الحدث الدائم - كالمستحاضة وصاحب السلس - إذا توضأ ثم شك في انقطاع الخارج وصلى لم تصح صلاته.
قال السبكي الشافعي في الأشباه والنظائر: استثنى ابن القاص من قولهم : اليقين لا يرفع بالشك إحدى عشرة مسألة. .... ثم ذكر منها المستحاضة والسلس توضآ ثم شكَّا هل انقطع ثم صليا لم يجزهما ... اهـ.
وبهذا يعلم الأخ السائل أن المقصود بالعمل بالشك هنا الشك في الانقطاع وليس الشك في خروج الخارج, فلا يصدق على حاله أنه مستثى من القاعدة, بل القاعدة جارية عليه أيضا، ولا يلزمه العمل بالشك لأن الأصل الطهارة وعدم خروج شيء بعد تمام الاستنجاء كما بيناه في الفتوى رقم: 147633 . لا سيما وأن السائل مبتلى بالوسوسة, وانظر الفتوى رقم: 64562عن العلاج الناجع لقطع دابر وسواس قضاء الحاجة، والفتوى رقم: 69985حول الطريق إلى دفع الوسوسة عند الاستبراء من البول.
والله تعالى أعلم