الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أنك لست مطالبا شرعا بالإبقاء على النصاب لأجل أن تدفع الزكاة، وإنما أنت مطالب بسداد الدين فينبغي لك المبادرة بسداد دينك أولا ما دمت قادرا إبراء للذمة، والدين الذي لم يحدد له أجل وإن كان لا يجب أداؤه فورا، وإنما عند المطالبة كما بيناه في الفتوى رقم: 59736. ولكن تستحب المبادرة بأدائه، فإذا أديت الدين ونقص الباقي عن النصاب فلا زكاة فيه، وإن لم ينقص عن النصاب ففيه الزكاة. وراجع في تخلل النقص عن النصاب في أثناء الحول الفتوى رقم: 23555.
والإعانة الشهرية الجامعية تزكى زكاة الراتب. وانظر الفتوى رقم: 51724.
والله أعلم.