الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا إشكال فيما ذكرت، لأن الراتب النازل في ذلك الشهر لا تجب عليك زكاته، إذ لا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنه: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي والدارقطني، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ـ رضي الله عنهم ـ ومذهب الأئمة الأربعة.
وإنما تجب عليك زكاة ما بلغ نصابا من الرواتب السابقة عندك وحال عليه الحول, والراتب النازل وقت إخراج الزكاة لم يحل عليه الحول وليس هو ناتجا عن النصاب حتى يقال بوجوب ضمه.
والله أعلم.