الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء 176 , ولإخوانه من الأم الثلث – بينهم بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , والباقي يرد عليهم , فتقسم التركة على خمسة عشر سهما , للشقيقة منها تسعة أسهم فرضا وردا, وللإخوة من الأم منها ستة أسهم فرضا وردا , لكل واحد منهم سهمان, وهذه صورتها .
الورثة | 6 5 * 3 | 15 |
أخت شقيقة | 3 | 9 |
3 أخ من الأم | 2 | 6 |
والله أعلم .