الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها حتى لمن يقطعها، وندب إلى الإحسان إلى الأرحام وإن أساءوا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم.
تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.
وانظر الفتوى رقم: 77480.
فإن كان عمك يسيء إليكم كما ذكرت فهو ظالم معتد، لكن رغم ذلك لا يجوز لكم قطعه إلا إذا كان القطع زجرا له عن المعاصي أو كان في صلتكم له ضرر عليكم، مع التنبيه على أن الصلة ليس لها في الشرع قدر محدد أو أسلوب معين فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة، وانظر الفتويين رقم: 14139، ورقم: 124890.
والله أعلم.