الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا قرض محرم بلا خلاف، فقد اتفق العلماء -رحمهم الله- على أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، سواء أكانت الزيادة في القدر بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه، أو بمنفعة يحصل عليها، أو كانت في الصفة بأن يرد المقترض أجود مما أخذ.
قال ابن عبد البر : وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100: ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر نفعاً، وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن.
واستدل الفقهاء على ذلك بأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأنه يكون بذلك قرضاً للزيادة لا للإرفاق والقربة، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. وقال الحنابلة: ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاً، كأن يسكنه المقترض داره مجاناً، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه.
أما الطريقة الإسلامية لمنح قرض مقابل أرض زراعية، فهي الرهن الشرعي أو السلم.
وحول الرهن وأحكامه راجع الفتوى رقم: 122697، وعن السلم وأحكامه الفتوى رقم: 11368 .
والله أعلم.