الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان قريبك قد بلغ به مرضه العقلي إلى إخراجه من دائرة التكليف، فإنه لا ينبغي السماح له بالذهاب إلى المسجد، وقد ذكر الفقهاء أن المجنون يمنع من دخول المسجد.
قال في شرح منتهى الإرادات: وَيُمْنَعُ مِنْهُ مَجْنُونٌ وَسَكْرَانُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى }. وَالْمَجْنُونُ أَوْلَى مِنْهُ ... اهـ.
ومثله قول كشاف القناع: وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ الْمَسْجِدُ عَنْ صَغِيرٍ لَا يُمَيِّزُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ، وَ أَنْ يُصَانَ عَنْ مَجْنُونٍ حَالَ جُنُونِهِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ . اهـ.
وحتى لو كان فيه نوع إدراك، وكان في حضوره إلى المسجد أذية للمصلين كأن يصطدم بهم عادة كما ذكرت فإنه يمنع من الذهاب للمسجد، لما دلت عليه السنة من أن المسجد ينزه عن كل ما يؤذي المصلين كما في الأحاديث الناهية عن الدخول إلى المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. وانظر الفتوى رقم 2419 عن صلاة من يعتريه الذهول وفقد الإدراك، والفتوى رقم: 49532 عن أنواع التخلف العقلي ووجوب الصلاة على المبتلى به. نسأل الله السلامة والعافية .
والله تعالى أعلم.