الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء السلع بالتقسيط ممن يملكها ولو بأكثر من ثمنها، لأن الأجل له حصة من الثمن، وقد قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا {البقرة: 275}.
والبيع بالتقسيط من جملة البيع المباح فيما لا يشترط فيه التقابض إذا لم تشترط فائدة على التأخير في السداد وتم التعاقد فيه على ثمن محدد معلوم، كما بينا في الفتويين رقم: 1084، ورقم: 61113.
والله أعلم.