الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت هذا اليمين قبل أن تعقد على زوجتك، فلا أثر له على العصمة الزوجية فيما بعد، وانظر الفتوى رقم: 56012.
وأما إن كنت حلفت بعد العقد الشرعي، فالراجح عندنا أن الطلاق قد وقع على زوجتك بخروجك مع أصحابك، وأما حلفك بالحرام فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وعلى ذلك، فإن كنت قصدت الطلاق فهو طلاق فتكون قد حلفت بطلقتين، إلا أن تكون قصدت تأكيد الطلاق ولم تقصد تكراره، وإن كنت قصدت الظهار وقع عليها الظهار، وإن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا معينا، فعليك كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 14259.
وننبهك إلى أن الحلف بتحريم الزوجة وطلاقها غير مشروع، وإنما المشروع الحلف بالله.
والله أعلم.