الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجناية التي ليس فيها أرش مقرر شرعا تكون أجرة الطبيب فيها على الجاني كما بينا في الفتوى: 137419.
أما ما كان فيها أرش مقدر فلا، فضلا عن التعويض المذكور.
وعلى كل حال فالفيصل في هذه المسألة ونحوها من قضايا المنازعات ومسائل الخصومات هو المحاكم الشرعية إن وجدت أو مشافهة من يقوم مقامها من أهل العلم.
والله أعلم