الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان على السائل أن يذكر لنا مثالاً للواجب الذي شك في نقصانه وذلك لأن الواجب يختلف الحكم فيه حسب اصطلاح الفقهاء، لأن منهم: من يرى أن واجبات الصلاة هي أركانها وفرائضها، وأن الثلاثة بمعنى واحد، ومنهم: من يرى أن الواجب غير الفرض، ومَثَّل له بالتكبير غير تكبير الإحرام والتشهد الأول.
وعليه، فإذا كان الواجب الذي شككت في نقصه بالمصطلح الأول: فإنه لا بد أن تأتي به ولا يجبره السجود، لأن السجود لا يجزئ عن الأركان، أما إذا كان الواجب المذكور بالمصطلح الثاني: وهو ما يعبر عنه أهل المصطلح الأول بالسنة المؤكدة، فيكون على من تركه سجود سهو جبراً له.
وأما بالنسبة للتشهد بعد سجود السهو فقد سبق حكمه في الفتوى رقم:
3947والله أعلم.