الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج على زوجته بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإنك إذا خالفت زوجك بالاتصال بأهلك أو بإرسال رسالة لهم فإنه يقع عليك ما نواه زوجك بيمينه ولا ينفعك التحايل على هذا الأمر، إلا إذا علمت أن زوجك لا يمانع من قيامك بإرسالك رسالة لهم ليكلموك، وإنما قصد بيمينه منعك من مبادرتهم بالاتصال فقط، لأن المرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه.
واعلمي أنّ الواجب عليك طاعة زوجك فيما يأمرك به بالمعروف، وليس في أمره لك بترك الاتصال بأهلك من غير إذنه قطع للرحم أو معصية لله، فإنك إذا أردت صلة رحمك استأذنت زوجك في الاتصال بهم، وننبه إلى أن الحلف بتحريم الزوجة غير مشروع وإنما المشروع الحلف بالله.
والله أعلم.