صرف الأم زكاتها في زواج ولدها وحكم أخذ الفقير من الزكاة لبناء بيت

16-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
علمت أن الشاب الذي عنده الطعام والشراب ولديه المال ولكن لا يستطيع الزواج لعدم كفاية المال يجوز له الأخذ من مال الزكاة، فأمي لديها ذهب ولم تزكه طوال الأعوام الفائتة بسبب جهلها بالأحكام، فكيف تخرج الزكاة عن السنين الفائتة؟ وهل إذا انطبق علي جواز أخذ الزكاة أستطيع أخذها من أمي بعد إخرجها زكاة ذهبها؟ وإذا كان يحق لي مال الزكاة فهل أستطيع بناء بيت صغير من هذا المال فوق بيت أهلي ومن ثم أتزوج؟ وهل أقدر أن آخذ من أكثر من مصدر؟ وكيف أبحث عن مال الزكاة في حالتي هذه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما بالنسبة لصرف الأم زكاتها لابنها من أجل الزواج إن كان لا يجد فجائز, وانظر الفتويين رقم: 11787, ورقم: 31991.

وأما طريقة حساب زكاة الذهب فقد بيناه في الفتوى رقم: 265

وأما أخذ الفقير من الزكاة لبناء سكن محتاج إليه ولو كان يملك قوت اليوم والكسوة فجائز, وانظر الفتوى رقم: 29011

وأما البحث عن الزكاة: فلا شك في أن الاستعفاف عن طلبها أفضل ولا حرج فيه لمن احتاج, ويمكن أن يتوجه المرء إلى المؤسسات الخيرية أو الجهات الرسمية في الدولة ـ إن وجدت ـ والتي تعنى بأمور الصدقات.

والله أعلم.

www.islamweb.net