الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بالنسبة لصرف الأم زكاتها لابنها من أجل الزواج إن كان لا يجد فجائز, وانظر الفتويين رقم: 11787, ورقم: 31991.
وأما طريقة حساب زكاة الذهب فقد بيناه في الفتوى رقم: 265.
وأما أخذ الفقير من الزكاة لبناء سكن محتاج إليه ولو كان يملك قوت اليوم والكسوة فجائز, وانظر الفتوى رقم: 29011.
وأما البحث عن الزكاة: فلا شك في أن الاستعفاف عن طلبها أفضل ولا حرج فيه لمن احتاج, ويمكن أن يتوجه المرء إلى المؤسسات الخيرية أو الجهات الرسمية في الدولة ـ إن وجدت ـ والتي تعنى بأمور الصدقات.
والله أعلم.