الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك إعادة الوضوء بسبب الاطلاع على بعض المذي على الفخذ، بل يجب تطهير الموضع المصاب بالنجس ولا تطالب بإعادة صلاة الرغيبة هنا بناء على قول الجمهور من أن من تطهر وصلى ثم رأى بعد صلاته نجاسة على ثوبه ولم يعلم بها قبل الصلاة فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها، قال النووي في المجموع: في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد وقال جمهور العلماء لا إعادة. انتهى.
هذا إن كنت قد استنجيت بعد خروج المذي، وإن لم تكن قد استنجيت بعد خروج المذي وقبل الوضوء فالواجب الاستنجاء, فإن أمكن ذلك من غير مس العضو باليد مباشرة فلا ينتقض الوضوء، والوضوء صحيح قبل الاستنجاء، لأن الاستنجاء ليس شرطا من شروط صحة الوضوء، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجماراً شرعياً ثم توضأ فإن وضوءه صحيح، لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. انتهى.
وقال في شرحه لزاد المستقنع عند كلامه على الاستنجاء: إذا كان الإنسان في حالة السعة فإنا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوضوء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا نسي أو كان جاهلاً فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة. انتهى.
وكنا قد أوضحنا حكم من خرج منه المذي ونسي غسله وغسل ذكره في الفتوى رقم: 58938، وخلصنا فيها إلى أن من صلى بدون غسل نجاسة المذي غير عالم بها فصلاته صحيحة عند كثير من أهل العلم وإن كان الاحتياط إعادتها، وللفائدة انظرالفتويين رقم: 15885، ورقم: 50657.
والله أعلم.