الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء للأخت الشقيقة، لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائة وستين سهما, للزوجة ثمنها ـ عشرون سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة | 8 * 20 | 160 |
الزوجة | 1 | 20 |
9 ابن 2 بنت |
7 |
126 14 |
والله أعلم.