الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه -منقولاً كان أو غير منقول- لقول النبي صلى الله عليه وسلم
"من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" رواه
مسلم ، قال
ابن عباس وأحسب كل شيء مثله .
والقبض فيما ينقل يحصل بنقل المبيع من مكانه إلى مكان آخر لا يختص بالبائع أو يختص به، لكن نقل إليه بإذنه.
وعليه، فإذا أراد الأخ السائل أن يبيع السيارة بعد شرائها فلا بد من تحويلها من مكانها، ولو إلى مكان آخر في المعرض نفسه إذا أذن البائع الأول باستخدام ذلك المكان.
وهذا الذي قلناه في بيع المنقول وأنه لا يصح بيعه حتى ينقل، هو مذهب الشافعية والحنفية وإحدى الروايتين عن
أحمد .
وأما عن حكم بيع التقسيط فقد سبق الجواب عنه في أجوبة سابقة فليراجع منها الفتوى رقم:
1084والله أعلم.