الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب فقيرا فالواجب على أولاده الموسرين ـ ذكورهم وإناثهم ـ الإنفاق عليه بالمعروف، وانظر الفتوى رقم: 148897.
أما إذا كان الأب غير محتاج وإنما يطلب المال لينفق على تعليم أولاده في الجامعة، فلا يجب على الأولاد إعطاؤه ما يطلب، فإن نفقات التعليم الجامعي ليست من النفقة الواجبة، كما بيناه في الفتوى رقم: 59707.
لكن إن تبرعت البنت بما تقدر عليه فذلك أولى وأفضل ولا سيما وقد وعدت به، لما فيه من بر أبيها وصلة إخوتها والوفاء بوعدها، أما أمر الأب بمقاطعة البنت فهو غير جائز، لما فيه من قطع الرحم، ولا يجوز لكم طاعته في ذلك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، لكن على كل حال يجب عليكم بر أبيكم والإحسان إليه، فإن حقه عظيم وبره من أفضل الأعمال.
والله أعلم.