الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن إتيان المرأة في دبرها ذنب عظيم ملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا بالفتوى رقم: 4340.
فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مما حدث منك في الماضي، ولمعرفة شروط التوبة النصوح راجع الفتوى رقم: 5450.
وأما بالنسبة لهذا الطلاق فهو طلاق معلق، فإذا أتيت زوجتك في دبرها مستقبلا وقع طلاقها، لأن الطلاق يقع بحصول ما علق عليه، وانظر الفتوى رقم: 5684.
وكتابة الطلاق يعتبر كناية من كنايته، فإذا نوى بها الزوج إيقاع الطلاق وقع، وهو هنا يقع بحصول المعلق عليه كما ذكرنا. وراجع في كتابة الطلاق الفتوى رقم: 146581.
والله أعلم.