الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرة، فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة وهذا متيسر في صفحة المواريث على موقعنا, والذي يمكننا قوله لك هو أنه إذا كان عمكم شقيقا لوالدكم أو من الأب ولم يترك وارثا غيركم، فإن أبناء الأخ الشقيق أو من الأب يعتبرون من جملة الورثة ويرثون بالتعصيب ويقسمون المال بينهم على عدد رؤوسهم, وأما بنات الأخ فإنهن لسن من الورثة وليس لهن من تركة عمهن شيء, وانظر الفتوى رقم: 121847، في بيان الوارثين من الرجال والنساء.
والله أعلم.