الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعنين بغسل الطهارة الغسل الواجب من الجنابة فإنه يجزئك عن الوضوء, وانظري الفتوى رقم : 128234.
وأما إن كنت تعنين به غسل التنظف أو التبرد وكذا الغسل المسنون -كغسل الجمعة وغيره- فإن هذا كله لا يكفي عن الوضوء، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغسل.
والفرق بين الغسل الواجب وبين الغسل المباح أو المستحب أن الواجب يكون من الحدث الأكبر، وقد دل الدليل على إجزاء الغسل من الحدث الأكبر عن الوضوء كما في قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (المائدة:6). فلم يأمر بغير الاغتسال فدل على إجزائه، وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. أخرجه مسلم. ولم يأمر بوضوء، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر .
أما الغسل المباح أو المستحب فلا يكون عن حدث أكبر حتى نقول إنه يدخل فيه الأصغر تبعا فوجب الرجوع للأصل وهو وجوب الوضوء على صفته المعلومة لإزالة الحدث الأصغر.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب, وهو فرض من فروض الوضوء, ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية, كما في غسل الجنابة. انتهى.
والله أعلم.