الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضوابط الشرعية لهذا العقد كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي هي:
1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
فعلم من مما تقدم عدم جواز اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر في عقد الإجارة . وكونك ترضى بقبول هذا الشرط لا يجعله جائزا شرعا، ولا يحل إبرام عقد ينص على ضمان المستأجر للعين المؤجرة مطلقا؛ كما هو ظاهر من قرار مجمع الفقه الإسلامي.