الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للجماع أوقات معينة يجب على الزوج أن يأتي أهله فيها، بل الأمر موكول إلى نشاط الزوج ورغبة الزوجة، وعلى كل من الزوجين أن يسعى لإدخال السعادة على الآخر، فإذا كان لأحدهما رغبة في الوطء والآخر لا توجد عنده تلك الرغبة فليحمل نفسه على تحقيق سعادة الطرف الثاني وهكذا، فلا يأثم الزوج إذا ترك النكاح أياماً أو أسابيع أو أكثر من ذلك، ولكن قد يقع في الحرج إذا زادت المدة عن أربعة أشهر، فمن حق الزوجة على زوجها ألا يمتنع عن جماعها طوال هذه المدة، لما رواه الإمام
مالك في الموطأ عن
عبد الله بن دينار قال: خرج
عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبــه
فوالله لولا الله أني أراقبـــه لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل
عمر ابنته
حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر. فقال
عمر : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك. ونص الإمام
أحمد على أن ذلك مقدر بأربعة أشهر، لأن الله قدره في حق المُوْلي بهذه المدة، فكذلك في حق غيره.
قال
سعدي جلبي في حاشيته: (والظاهر أن لها حقاً في الجماع في كل أربعة أشهر مرة لا أقل، يؤيده قصة
عمر رضي الله عنه حين سمع من تلك المرأة ما سمع) الموسوعة الفقهية:5/241
وأما عن الأدعية المأثورة في موضوع الإنجاب فقد سبقت الإجابة برقم:
15268والله أعلم.