الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز عنك، ثم اعلم أن قضاء هذه الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر مختلف فيه بين العلماء، فمذهب الجمهور أنه يجب عليك قضاؤها لأنها دين في ذمتك ودين الله أحق أن يقضى، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جهلا به لم يلزمه القضاء، وانظر للاطلاع على طرف من هذا الخلاف الفتويين رقم 109981 ورقم 125226 ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوة واتجاه وقد انتصر له بما يدل على متانة فقهه وسعة علمه رحمه الله، ولكن قول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، ويسعك تقليد شيخ الإسلام في مذهبه فلا يلزمك شيء وإنما تكثر من النوافل والاستغفار والندم على تقصيرك في تعلم ما يلزمك تعلمه من أحكام الشرع، وإن أردت الاحتياط فإنما يلزمك القضاء حسب قدرتك بما لا يضر ببدنك أو معيشتك على ما بيناه في الفتوى رقم 70806 ويجوز لك القضاء في أوقات النهي، والأولى أن تصلي مرتبا فتصلي الصبح ثم الظهر وهكذا حتى تتم صلاة يوم ثم الذي يليه حتى تقضي ما عليك وذلك خروجا من خلاف من أوجب الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة، واعلم أن غسل الجمعة يرفع الحدث عند الحنابلة.
قال في كشاف القناع: (وَإِنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا) كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ (أَجْزَأَ عَنْ) الْغُسْلِ (الْوَاجِبِ) لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. انتهى.
ولعل الراجح من جهة التعليل القول بعدم إجزاء الغسل المسنون عن الواجب لأنها طهارة ليست بسبب الحدث كما هو مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة، ومع ذا فإننا نرجو ألا حرج عليك في الأخذ بقول الحنابلة لأنه قول معتبر وفيه تخفيف عليك ورفق بك وبخاصة وقد عرفناك ما مر من اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
والله أعلم.