الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة حكم الصفرة والكدرة ومتى تعدها المرأة حيضا ومتى لا تعدها، وخلاصة ما نرجحه في هذه المسألة أن الصفرة والكدرة تعد حيضا إذا رأتها المرأة في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم ما لم يزد مجموع أيام الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة على خمسة عشر يوما، فإن انقطع الدم ولو زمنا يسيرا ثم رأت المرأة صفرة أو كدرة لم تعدها حيضا إذا كانت في غير زمن العادة، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم يوما وليلة.
فإذا علمت هذا تبين لك أن ما رأيته من صفرة أو كدرة يعد حيضا ما دام متصلا بالدم فيلزمك الغسل بعد انقطاعه، وقضاء واجب الصوم ولا يلزمك قضاء شيء من الصلوات، وانظري الفتوى رقم 134502 وإن كنت رأيت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم وانتهاء مدة العادة فتركت الصلاة حينئذ ظنا منك أنه حيض فنرجو ألا يلزمك قضاء شيء من الصلوات التي تركتها في تلك الحال مراعاة لقول من يعد الصفرة والكدرة حيضا بكل حال ما دامت في زمن الإمكان وهو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم 117502 لبيان الخلاف في المسألة.
والله أعلم.