الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء ما لم يكن قد قصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى فتقع طلقة واحدة، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه تقع به طلقة واحدة على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 35727.
وطلاق السكران نافذ إن كان يعي ما يقول، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى نفاذ طلاقه ولو لم يع ما يقول إذا كان السكر حراما، وراجعي الفتوى رقم: 131020.
وكما ترين، فإن في المسائل المذكورة هنا خلافا، وأنه ربما احتاج الأمر إلى استفصال زوجك عن حاله عند الغضب، فالأولى أن تراجعا الجهة المختصة بالنظر في قضايا المسلمين عندكم كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.