الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا العمل لا يجوز إذا كانت الدولة تمنعه كما هو المعروف، لما فيه من الاحتيال عليها والالتفاف على الشروط التي وضعت للسماح بصرف تلك المبالغ، إذ من حق الدولة منع التعامل ببعض المباح للمصلحة العامة أو لما يترتب عليه من مفاسد ظاهرة، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لايجوز هذا الفعل ويجب التزام شروط الدولة في ذلك.
وأما ما جمعته من مال نتيجة ذلك التعامل فلا حرج عليك في الانتفاع به مادامت المصارفة وبيع العملات تم بضوابطه الشرعية، وإن كنت آثما بمخالفة ولي الأمر، ولذا فلا تعد إلى ذلك الفعل ما دامت الدولة لا تأذن فيه لما يترتب عليه من مفاسد ونحوها، ولو طرحت المسألة على علماء البلد لكان أولى حيث إنهم أعرف بشؤونه وقضاياه وأكثر اطلاعا على هذه المسائل وملابساتها وما يترتب عليها، وانظر الفتوى رقم: 33689 وفيها حكم المتاجرة بالعملات في السوق السوداء وضوابط المتاجرة في العملات.
والله أعلم.