الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة إذا كان محددا بمدة معينة وأمد ينتهي إليه وتراضى عليها طرفاه دون إكراه وإلزام قانون الإجارة الذي كان معمولا به، وإنما اتفق الطرفان على مقدار الأجرة وأمدها دون تأثير خارجي فهو عقد صحيح.
قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة. ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. اهـ .
والمدة هنا معلومة ولا تنفسخ بموت المستأجر بل تنتقل إلى ورثته في قول جمهور أهل العلم ليقوموا مقامه فيها.
قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة مع شرح النفراوي: ولا ينقض: أي لا ينفسخ عقد الكراء بموت الراكب لدابة أو الساكن المكتري للدار ونحوها.
لكن لو رغب المؤجر في إنهاء عقد الإجارة قبل انقضاء مدتها المتفق عليها فله أن يتفق مع المستأجر على مبلغ يدفعه إليه كبدل خلو، إذ يحق للمستأجر أن يتنازل عن بقية مدة العقد في مقابل مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، وهذا ما يسمى ببدل الخلو، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ هذه الصورة من بدل الخلو.
وأما لو كان العقد المذكور جرى تحت إلزام من قبل الدولة به في مدة العقد أومقدار الأجرة فالقانون ظالم جائر، ولا يجوز للمستأجر إلزام المؤجر بحكم ذلك القانون والعقد الذي أجري بناء عليه، ومن حق المؤجر فسخ ذلك العقد لبطلانه ولما فيه من أكل ماله بالباطل دون رضاه .
والله أعلم.