الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حول المال الأول انقطع بشراء الشقة إذا كانت لا تراد للتجارة والبيع ـ كما هو الظاهر ـ وعليه، فلا زكاة في قيمة الشقة المؤجرة، وإنما تجب زكاة ما يحصل من غلتها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارية في ملكك. وانظر الفتوى رقم: 128248.
والله أعلم.