الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إنك طالق. لفظ صريح يقع به الطلاق، ولكن إن تلفظ الزوج بذلك أثناء نومه وعدم وعيه لا يقع طلاقه فالنائم مرفوع عنه القلم، روى أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه بمعنى عثمان. قال: أوما تذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والمعتبر في هذا قول زوجك، ولا يكفي أن تدعي أنت أنه كان نائما عند تلفظه بذلك، أخبريه بما قال، فإن كان واعيا له فهو طلاق ولو كان مازحا أو مهددا، وإن لم يكن واعيا له فلا طلاق، إذ المعتبر في الطلاق قول الزوج لا الزوجة كما بينا بالفتوى رقم: 59715.
والله أعلم.