الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة تجب في عائد العقارات المؤجرة بشرطين: أولهما: أن يبلغ العائد نصابا – وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب – بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة, وثانيهما: أن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية, فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه ومقدارها ربع العشر , 2.5 % , وانظر الفتوى رقم: 98100 عن زكاة العقارات المؤجرة, والفتوى رقم: 19847 عن أقوال الفقهاء في زكاة العمارات المؤجرة.
والله تعالى أعلم.