الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت مدة رؤيتك للدم قد زادت على خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، فإن كانت لك عادة تعرفينها فإنك تعدين أيام عادتك حيضا وما عداها يكون استحاضة، وإن لم تكن لك عادة فإن كنت تعرفين صفات دم الحيض وتميزينه من دم الاستحاضة، وكان ما تميزينه من الدم لا تزيد مدته على خمسة عشر يوما فعدي تلك الأيام التي ترين فيها صفات دم الحيض بلونه الأسود وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه حيضا وما عداها يكون استحاضة، فإن لم تكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين بالتحري ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء من أهلك وما زاد عليها يكون استحاضة، وفي المدة المحكوم بكونها حيضا فإنك تدعين الصلاة والصوم وسائر ما تدعه الحائض ولا يجوز لزوجك أن يجامعك، فإذا انقضت تلك المدة فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ولك جميع أحكام الطاهرات ويجوز لزوجك أن يجامعك في مدة الاستحاضة، وانظري لمزيد الفائدة الفتويين: 156433 ، 143391.
والله أعلم.