الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية كما أوضحنا بالفتوى رقم 8656، فإن كنت قصدت بذلك تهديد أهلك ولم تقصد الطلاق فلا يقع الطلاق.
ويبدو أن في كلامك شيئا من التناقض، فقد قلت إنك لا تدري ما حصل بسبب الغضب، وفي الوقت نفسه ذكرت أنك قصدت تهديدها بهذه الرسالة. وعلى كل فالعهدة عليك فيما ذكرت من عدم قصدك الطلاق.
والله أعلم.