كتب رسالة لزوجته في الهاتف بالطلاق قاصدا تهديديها فهل يقع

14-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي التي لم أتم زواجي بها بعد، وتم عقد النكاح وله الآن شهران، والمشكلة التي وقعت بها هي أنني حذرتها من عدم الخروج من منزلهم للذهاب إلى السوق وذلك عن طريق الجوال بإرسال رسالة لها: أنت طالق بالثلاث، وقصدي من هذا تهديدها بعدم عصيان الكلام، قلتها في حالة غضب بسبب عدم ردها على اتصالي من الجوال، وأقسم بالله أني غير مدرك ما حصل، وللعلم أنها المرة الأولى التي حصل والأخيرة بإذن الله حيث إنه لم تحصل خلوة ولم يمض على الطلاق ثلاثة أيام. أرجوكم رجاء خاصا هل من الممكن الرجوع وهل يستوجب هذا عدة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية كما أوضحنا بالفتوى رقم 8656، فإن كنت قصدت بذلك تهديد أهلك ولم تقصد الطلاق فلا يقع الطلاق.

  ويبدو أن في كلامك شيئا من التناقض، فقد قلت إنك لا تدري ما حصل بسبب الغضب، وفي الوقت نفسه ذكرت أنك قصدت تهديدها بهذه الرسالة. وعلى كل فالعهدة عليك فيما ذكرت من عدم قصدك الطلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net